فهرس الكتاب

الصفحة 3351 من 8206

يجوز للمرأة أن تُعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مُستحِقّا ، وأن تتصدّق عليه إذا كان مُحتاجا ، فقد روى البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو مِن حُليكن . قالت: فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت .

قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت: فخرج علينا بلال ، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن .

قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة ، وأجر الصدقة .

ويجوز أن يُقضى الدّين من الزكاة . وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرًا ؟

فأجابت: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره ؛ لعموم قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية .

وأما بالنسبة لأخيك فالذي يظهر أنه ليس مُستحِقّا للزكاة ، فلا يُعطى منها .

والله تعالى أعلم .

31-الزكاة عن هذه الزهور والنباتات

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت