يُمكن تقسيم أوقات النهي عن الصلاة إلى خمسة أوقات:
1 -بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس .
2 -بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس .
3 -قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس ( بمقدار عشر دقائق تقريبًا قبل الأذان ) .
4 -من اصفرار الشمس إلى الغروب .
5 -من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ( بمقدار عشر دقائق تقريبًا ) .
هذه الأوقات لا يجوز أن التطوّع فيها ابتداءً .
ويُمكن تقسيم هذه الأوقات الخمسة إلى أوقات موسّعة ، وهي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر ، وإلى أوقات مُضيَّقة ، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال .
والذي يظهر أن ذوات الأسباب تُصلى في الأوقات الموسَّعة دون المضيَّقة .
وذلك للدليل والتعليل:
أما الدليل فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى ترتفع ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تغيب . رواه البخاري ومسلم .
وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . رواه مسلم . وحديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه ، وهو في صحيح مسلم ، وستأتي الإشارة إليه .
وحديث ابن عمر مرفوعا:"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بقرني شيطان"وفي رواية:"لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني شيطان"رواه البخاري ومسلم .
قال العراقي في شرح الحديث: