فهرس الكتاب

الصفحة 1647 من 8206

ثم إن فساد كثير من الناس - أو قُل بعض الناس - يستدعي مَنْع ما هو مُبَاح فضلا عما هو مُحرَّم .

ومن هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت: نعم . رواه البخاري ومسلم .

وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحْدَثْنَ وتوسّعنَ في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .

ومن باب السياسة الشرعية والآداب المرعية أن يُمنَع الناس فيما لهم فيه مَندوحة إذا توسّعوا فيه .

قال ابن حجر في موضوع آخر مشابه: وفائدة نهيهن - أي النساء - عن الأمر المباح خشية أن يَسْتَرْسِلْنَ فيه فيُفْضِي بهن إلى الأمر المحرَّم لضعف صبرهن ، فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يَحْرُم . اهـ .

رابعًا: قوله: (فالنقاب لا يدخل في أصل الحجاب ولا في قوله تعالى:( إلا ما ظهر منها )

والحجاب الكامل فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن هذا الحجاب الكامل خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ) .

أقول: هذا خطأ في فهم الآية ، إذ قال الله في آية الأحزاب: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(59) ) .

فماذا يُفهَم من قوله تعالى: (وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) ؟

لا يُفهَم منه إلا ذِكر نساء المؤمنين بعد ذِكر أمهات المؤمنين .

قال الإمام الشنقيطي في التفسير:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت