والنهي عن البكاء على الميت إذا كان من النّياحة ، وهو ما يكون فيه رفع الصوت والعويل والصراخ ، وهو ما يكون نتيجة لِتسخّط أقدار الله .
قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك .
أما إذا كان مُجرّد بكاء وحُزن ، فإنه لا يُنهى عنه ، فقد صدر هذا من أخشى الناس وأتقاهم لله ، صلى الله عليه وسلم .
قال البخاري: وما يُرَخَّص مِن البكاء في غير نَوْح .
ثم روى بإسناده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرْسَلَتْ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قُبض فائتنا ، فأرسل يقريء السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل عنده بأجلٍ مُسمى ، فلتصبر ولتحتسب ، فأرسلت إليه تُقْسِم عليه ليأتينها ، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ، فَرُفِع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونَفْسه تتقعقع . ففاضت عيناه ، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا ؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .
والحديث مُخرّج في صحيح مسلم .
قال العيني: فإن قوله:"ففاضت عيناه"بُكاء من غير نوح ، فَيَدُلّ على أن البكاء الذي يكون من غير نوح جائز ، فلا يؤاخذ به الباكي ولا الميت .
وقال ابن عبد البر رحمه الله: وروى أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد البجلي عن أبي مسعود الأنصاري وثابت بن زيد وقرظة بن كعب قالوا: رُخِّص لنا في البكاء على الميت من غير نوح .
وقد دمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام ، وحَزِن عليه النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أنس رضي الله عنه: قد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَدَمَعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلاَّ ما يُرضى ربنا ، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون . رواه البخاري ومسلم .