فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 8206

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا - كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ !

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ .

فلا يجوز ترك الزينة إحدادا على مَيّت فوق ثلاثة أيام إلاّ على الزوج ، فإن المرأة تُحِدّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام ، إلاّ أن تكون حاملا فينتهي إحدادها بانتهاء عِدّتها ، وذلك بِوضْع الْحَمْل .

كما أن هذا الفعل مع مُخالفة للسُّنَّة فإن فيه تجديد الْحُزْن ، بِخلاف ما إذا مَضى الإنسان في شؤون حياته ، ومارس كل شيء طبيعيا .

والله تعالى أعلم

45-يُرش على الميت بالماء إذا مرتْ جنازته

(...السؤال...)

عندنا في القرية عند خروج الميت من البيت او مرورة عند البيوت الاخرى، يرشو ماء فما رايكم في ذالك

الجواب-

هذا من البِدع الْمُحدَثَة . ولا يجوز فِعل ذلك ، ولو كان فيه خير لَدَلّ النبي صلى الله عليه وسلم أمّته عليه . والله تعالى أعلم

46-ما حكم إقامة العزاء في بيوت الله تعالى

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت