فهرس الكتاب
توفي اخي عليه رحمة الله قبل اكثر من عام، ما هي الاعمال التي اعملها وتعود عليه بالاجر والنفع في القبر وفي الاخرة. الاعمال المادية والمعنويه
(...الجواب...)
يَجوز التَّصَدُّق عن الْمِيِّت ، سواء مِن قِبَل أولاده أوْ مِن قِبَل أقارِبه . ويَجُوز للزَّوج أن يَتَصدّق عن زوجته ، والعكس .
قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية: إن كان ليذبح الشاة ثم يُهْدِيها إلى خَلائلِها .
وقد دلّت الأدلة الصحيحة على جواز الصدقة عن الميت، ومن ذلك:
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفْسُها ، وأظنها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فهل لها أجر إن تَصَدَّقْتُ عَنها ؟ قال: نعم .
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال: نعم . قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها .
وعند مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصِ ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال: نعم .