فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 8206

لأنه لا يُدرى كم أنفق ، ولا كم أخذ من المال .

قال ابن سيرين: ما انفق المضارب على نفسه فهو دَين عليه .

وقال الإمام مالك: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ: أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ ، إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلا كِسْوَةَ .

قال ابن عبد البر: القياس عندي ألاَّ يأكل المقارِض في سفر ولا حضر ، ولا على أنه لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح ، وهو إذا أُطْلِق له الإنفاق لم تكن له حصته مِن الربح ولا حصة ربح المال معلومة ، وأيضا فإنه ربما اغترفت النفقة كثيرا من المال ولم يكن ربح .

ولِمَا أجمع الجمهور أنه لا ينفق في الحضر وهو يتعب في الشراء والبيع وينصب ، كان كذلك في السفر . والله أعلم . اهـ .

والله تعالى أعلم .

58-سؤال بخصوص رهن قطعة ارض

(...السؤال...)

والدتي تملك قطعة ارض وهي تريد ان تقوم ببيعها لي ولأخوتي حتي نقضي ديننا ونتاجر بمبلغها ولكن حتي الأن لم يأتي السعر المطلوب للبيع وانا واخي نريد مالا ضروري لقضاء الدين ولقد ذهبنا الي شركة تقسيط حتي نأخذ بضاعة ثم نبيعها ثم نتصرف بالمال ونسدد الأقساط للشركة بإذن الله ولكن الشركة طلبت ضمانا وارادت ان تعمل حظر علي قطعة الأرض خلال مدة التقسيط علي ان تقوم بأعطائنا بضاعة بثمن قطعة الأرض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت