فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 8206

إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج .

وبهذا يكون مُتمتعًا بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته . وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج . ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق .

ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده .

وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتًا بل هي داخل المواقيت .

وإن قدموا جوًّا فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة . ومن تأخر في الإحرام حتى نزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم .

وليس المقصود بالإحرام هو لباس الإحرام فحسب بل المقصود التلبية ، فلو لبّى بالعمرة أو الحج وهو في لباسه صحّ إحرامه ، وعليه فدية أذى ، وهي: ( صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) وهو مُخيّر بين هذه الثلاث في فدية الأذى .

أما إذا لبّى مع لبس الرجل لملابس الإحرام من محاذاة الميقات فلا شيء عليه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

86-تكرار العمرة في السفر الواحد، والاعتمار عن الأب

(...السؤال...)

أنا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وجلست في مكة أربعة أيام بعد أداء العمرة وكنت أريد أن آتي بعمرة للوالد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته

ولكن احترت في الأمر هل آتي بها وأنا محرم بعمرتي أو أحلّ الإحرام وأحرم مرة ثانيه من مكة أو أحلّ إحرامي وأعود إلى الميقات وأحرم وأنوي العمرة للوالد

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت