فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 8206

فلتؤخذ ذلك الفائض وليوزّع على الفقراء ، وليحتسب فيه من يوزّعه أنه يتصدّق به ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال - يُعطى ما أُمِر به ، فيُعطيه كاملا موفرًا طيبة به نفسه ، فيدفعه إلى الذي أُمِرَ له به أحد المتصدقين . متفق عليه .

فإذا كان الخازن ( كأمين المستودع ونحوه ) له أجر إذا أعطى ما أُمِر به عن طيب نفس ، فهذا الذي يصون النِّعم عن الإهانة أولى . والله أعلم

36-هل تخرج الزكاة من هذا المال أم من مال آخر

(...السؤال...)

المعروف يا شيخنا الفاضل أن زكاة المال إذا بلغ النصاب هي ربع العشر، لكن هل تخرج الزكاة من هذا المال أم من مال آخر

بمعنى شخص عنده مبلغ ألف ريال و بلغت النصاب و الواجب في زكاتها خمس و عشرون ريالا هل يخرج الخمسة و العشرين من هذه الألف ؟؟

(...الجواب...)

ليس شرطا أن يُخرج الزكاة من عين المال . إلا أن الغالب أن الزكاة تُخرج من عين المال . فالشخص الذي لديه مال ، وحال عليه الحول وبلغ النِّتصَاب ، غالبا يُخرج زكاته من هذ المال .

لأن الذي عنده ألف ريال وحال عليها الحول سوف يُزكِّيها . إلا أن تكون الألف - مثلًا - حال عليها الحول وفي يده مال لم يحل عليه الحول ، ويُريد أن يُزكِّي منه ، فلا حرج ، المهم أن يُخرج الزكاة الواجبة عليه . والله أعلم .

37-كيف يتم حساب الزكاة في هذه الحالة

(...السؤال...)

والدي كان يعمل في الخارج و كان يرسل لنا مرتبه شهريًا للادخار مما يبلغ معه نصاب الزكاة كل شهرين ( أي إن مجموع راتب كل شهرين يبلغ النصاب )

وذلك لمدة 23 شهر (ميلادي ) هي فترة عمل والدي بالخارج و المبلغ المدخر كله الآن يبلغ 40 ألف جنيه لكن إلى الآن لم يؤد والدي الزكاة عن هذه المال و يريد أدائها الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت