فهرس الكتاب

الصفحة 3363 من 8206

أرجو منك شيخنا الفاضل أن توضح لنا القول الأرجح والأصح في زكاة الذهبجزاك الله خيرا

أريد أيضا توضيح عن زكاة المال كيف يتم حسابهاوجدت قريب لى يخرج الزكاة في يوم محدد في السنة وذلك على الطريقة التالية: يحسب المال الموجود كله في هذا اليوم المحدد ثم يخرج 2.5 بالمئة.

حسب علمى أن زكاة المال مشروطة بمرور الحول فكيف يمكن إخراج الزكاة لتاجر يدخل عليه المال كل يوم ؟؟؟؟

(...الجواب...)

بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها . وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي في كتاب فقه زكاة الحُلي ، رجّح:

عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله . ويقصد بالذي لا يُباح استعماله: الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .

ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة . كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة . هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .

وأما زكاة الأموال النقدية فيُشترط لها ثلاثة شروط:

1 -تمام الملك

2 -بلوغ النِّصاب

3 -حولان الحول ( دوران السنة عليها )

وهذه شروط لوجوب الزكاة

وليست شروط إجزاء

فالذي عنده مبلغ بلغ النِّصاب لا يجب عليه زكاته حتى يحول عليه الحول، ولكن إذا تعجّل وقدّم زكاته قبل تمام الحول فلا إشكال بل هو مأجور إذا قدّمها لحاجة الفقراء .

والرواتب فتُحسب من أول راتب هذا إذا كان يحول الحول وعنده ما يجمعه من الرواتب، أما الذي يُنفق رواتبه أولا بأول ، ولا يبقى منها شيء فلا يجب عليه فيها زكاة .

تُحسب من أول راتب لمن يدّخر شيئا من راتبه ، فإذا حال عليها الحول ودارت عليها السنة زكّاها، فيكون ما دارت عليه السنة زكاة واجبة وما لم تدر عليه السنة زكاة معجّلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت