فهرس الكتاب

الصفحة 3365 من 8206

إذا لم يُقصد بِدفع الزكاة لهذه الجارة الانتفاع منه بِطريق الهدية والأكل ونحو ذلك ؛ فلا بأس بِدفعه إليها . وإذا دُفِعتْ إليها الزكاة ثم أهْدَتْ إلى جاراتها ، أو أكلوا عندها ؛ فلا بأس ، لأنها مَلَكت المال فتصرّفتْ به .

قالت عائشة رضي الله عنها: كان في"بريرة"ثلاث سُنن: عتقت فَخُيِّرَتْ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبُرْمَة على النار ، فَقُرِّب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال: ألم أر الْبُرْمَة ؟ فقيل: لحم تُصُدِّق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة . قال: هو عليها صدقة ، ولنا هدية . رواه البخاري ومسلم .

فإن الفقير والمسكين إذا مَلَك الصدقة خَرَجت عن مُسمّى الصدقة .

والله تعالى أعلم

45-هل يجوز اخراج الزكاة بتلك الصورة؟

(...السؤال...)

هل يجوز أن تخرج زكاة المال عن الصيدلية في الانفاق على غير المسلمين ؟

و هل يجوز اخراج هذه الزكاة على شكل أدوية؟

(...الجواب...)

لا يجوز أن تُخرج الزكاة الواجبة في الإنفاق على الكفّار ، إلاّ ما جاء به النصّ في المؤلّفة قلوبهم .

وإنما يجوز أن يُعطى الكُفّار من غير الزكاة الواجبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت