فهرس الكتاب

الصفحة 3367 من 8206

(...السؤال...)

هل يمكن افادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال

(...الجواب...)

زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط:

الأول: أن يبلغ المال نِصَابا .

الثاني: أن يملك المال ملكا تاما .

الثالث: أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي: تدور عليه السنة .

وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .

وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .

وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .

هذا ما يتعلق بالمال .

وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .

وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .

ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( كيلوين وأربعين غراما ) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه ، وما زاد فهو صدقة .

والله تعالى أعلم .

47-هل يجوز اخراج زكاة الاموال مواد عينية

(...السؤال...)

هل يجوز اخراج زكاة الاموال مواد عينية (غذائيه او ملابس ) .

(...الجواب...)

الأصل أن تُخرج زكاة المال مالًا ، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك من أجل مُراعاة مصلحة الفقير ، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف ، أو كان عنده من يأخذ المال .

وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو مُستهلك ، بل تُخرج الزكاة مالًا ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير وما هو مُحتاج إليه ، سواء كان طعاما أو ملابس .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لَا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت