فهرس الكتاب
(...السؤال...)
هل يمكن افادتي بشرح لي كيفية زكاة الفطر وكيفية زكاة المال
(...الجواب...)
زَكاة المال لا تجب إلا بِتحقق ثلاثة شروط:
الأول: أن يبلغ المال نِصَابا .
الثاني: أن يملك المال ملكا تاما .
الثالث: أن يَحول عليه الْحَوْل ، أي: تدور عليه السنة .
وإذا توفّرت هذه الشروط في المال وَجَب فيه رُبع الْعُشر ، وهو بِنسبة ( اثنين ونصف ) في كل مائة .
وفي كل ألف ريال ( 25) ريالا .
وإذا كان المبلغ كبيرا فإنه يُقسم على ( 40 ) والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها في المال .
هذا ما يتعلق بالمال .
وأما زكاة الفِطْر ، فهي تكون في نهاية رمضان ، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد .
وهي صاع من الطعام مِن قُوت البَلَد ، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين .
ويُقَدّر الصاع النبوي بحوالي ( كيلوين وأربعين غراما ) ومن أخرج كيلوين ورُبُع فقد احتاط لنفسه ، وما زاد فهو صدقة .
والله تعالى أعلم .
47-هل يجوز اخراج زكاة الاموال مواد عينية
(...السؤال...)
هل يجوز اخراج زكاة الاموال مواد عينية (غذائيه او ملابس ) .
(...الجواب...)
الأصل أن تُخرج زكاة المال مالًا ، ويجوز إخراج زكاة المال عَيْنًا إذا كان ذلك من أجل مُراعاة مصلحة الفقير ، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف ، أو كان عنده من يأخذ المال .
وإذا أُخرِجت الزكاة من المواد العينية فلا يُخرج ما استعُمِل ولا ما هو مُستهلك ، بل تُخرج الزكاة مالًا ثم يُشترى بها ما يَصلح للفقير وما هو مُحتاج إليه ، سواء كان طعاما أو ملابس .
وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لَا ؟