فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 8206

صديق لي عنده مزرعة بها مجموعة من اشجار الزيتون، قام بعصر الزيتون قبل توزينه، حيث تم الحصول عى 70 كغم من الزيت

ولو افترضنا انه في اسوء الاحوال تنتج كل 6 كغم من الزيتون 1 كغم من الزيت، يكون وزن الزيتون في هذه الحالة حوالي 70*6= 420 كغم، هل عليه زكاة ؟ وما مقدارها؟

علما بانه كان يعتمد في ريها على المطر ولم يكن يسقي

(...الجواب...)

اختُلِف في زكاة الزيتون ، هل هي في الحبّ أو في الزيت إذا عُصِر .روى ابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو مُكال فيه العُشُر .

وروى من طريق رجاء عن عطاء الخرساني قال: فيه العُشُر . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو يُكال ، ففيه العشر إذا لم يُسْقَ ، ونصف العشر إذا سُقِي بالرشاء .

قال الشافعي في الأم: ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما ، فكانا قُوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ، ولا أعلمها تجب في الزيتون ؛ لأنه أدْم لا مأكول بنفسه . اهـ .

وقال في الجديد: لا زكاة فيه ؛ لأنه ليس بِقُوت ، فلا تجب فيه زكاة كالخضراوات . نقله النووي .

وقال ابن عبد البر: وأما اختلافهم في زكاة الزيتون ، فقال الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور: فيه الزكاة . قال الزهري والأوزاعي والليث: يُخْرَص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا . وقال مالك: لا يُخْرَص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعْصَر ويَبْلُغ كَيل الزيتون خمسة أوسق .

وعلى كُلٍّ ليس فيه زكاة ما لم يَبلُغ خمسة أوسق ، والوسق سِتّون صاعًا . وهذا يعني أن ما كان أقل من 300 صاع ليس فيه زكاة . ومما أفاده شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي - حفظه الله - أن النِّصَاب 900 كجم .

فعلى القولين ( الزكاة وعدمها ) لا تجب الزكاة في تلك الكمية ( 420 ) كجم . والله تعالى أعلم

50-سؤالي عن نيتي للتبرع لمشروع المصحف؟

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت