فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 8206

فهم مقتدرون و الحمد لله ، لكن يبحثوا عن الأفضل في الصدقة .

الأمر الآخر:

هو و الحمد لله مع أنه يعاني من تخلف عقلي إلا أنه لا يترك صلاة الجماعة في المسجد ، بل يتشوق لها و يؤديها بكل طمأنينة و خشوع ، لكن المشكلة في صلاة الفجر ، هو يصر أن يذهب للمسجد لكن أمه ترفض ذلك ، خوفًا عليه من دهس السيارات ، فالطريق مظلم و الشباب و الله المستعان يتخبطون بسياراتهم بلا حساب ... فهل تأثم والدته إن منعته من الذهاب لصلاة الفجر ....؟؟

(...الجواب...)

يجوز لوليه أن يتصدّق عنه مِن مالِه ، أي: مِن مال الشاب المتخلِّف .

وإن تصدّق وليه عنه مِن ماله هو ، جاز ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة . رواه الطبراني والبيهقي .

والله أعلم .

والسؤال الثاني يُوضع لوحده .

52-الزكاة.. والحول

(...السؤال...)

اخرج زكاه مالي ولي بعض الأقارب مستحقين وأعطيهم منها مبلغا كل شهر لضمان استفادتهم منها ولكن سيأتي على الحول الجديد .

فهل لابد أن أخرج كل المال قبل أن يأتي الحول الجديد أم يكفي أني نويت إخراجها بالكامل ولكن سأعطيها لهم على مبالغ شهرية حتى لو جاء الحول الجديد ؟

(...الجواب...)

لا يجوز لصاحب المال تأخير زكاة ماله ،ومتى ما حال الحول ودارت السنة على المال الذي بلغ النصاب عنده وَجَبت فيه الزكاة ، ووجب تعجيل إخراجها ، ولا يدفعها على أقساط للفقراء ، إلاّ أن يكون هناك من ينوب عن الفقراء من الأشخاص أو الجمعيات ، فيُعطيها لهم ليقوموا بتوزيعها على الفقراء حسب احتياجاتهم .

ومن توكّل عن فقير أو عن فقراء فله أن يُؤخِّر الزكاة لتكون أنفع للفقير ، أما الغني - صاحب المال - فلا يجوز له تأخير المال بيده بعد وجوب الزكاة . والله تعالى أعلم

53-هل في هذه العقارات زكاة

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت