فهرس الكتاب
وجزاك الله خير يا شيخنا
(...الجواب...)
كل ذلك يدخل تحت كفالة اليتيم ، فقد يكون اليتيم في حجر أمه ولا تجِد أمه من يَعوله ويُنفِق عليه ، فيكون المنفِق هو العائل له القائم بأموره . وقد لا يكون له من يرعاه فيحتاج من يرعاه ويعوله ، فيجمع بين الأمْرَين ، رعايته والنفقة عليه .
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ، وأشار بالسبابة والوسطى .
قال الإمام النووي: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك ، وهذه الفضيلة تحصل لمن كَفَلَه من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية ، وأما قوله:"له أو لغيره"فالذي له أن يكون قريبا له ، كَجَدِّه وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبيا . اهـ .
وكذلك لو قامت الزوجة بتربيته ورعايته ، ولو كان من مال زوجها ، فإنها مأجورة ، وكذلك زوجها ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كَسَبَ . رواه البخاري ومسلم .
ولو أراد الزوج التبرّع بِمالٍ لِكفالة يتيم ، ونوى أن هذه الكفالة لزوجته ، فإنه يُؤجَر وتُؤجر الزوجة أيضا ، وتُعتبر كفالة يتيم ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . رواه البخاري ومسلم .والله أعلم .
55-ما دليل ان المال يكون نصابه الذهب وليس الفضة
(...السؤال...)
المتعارف عليه ان من عنده مال- اقصد فلوس- فانه يعتبر نصابها هو نصاب الذهب وليس الفضة فماهو الدليل على ذلك... اي اذا بلغت ماقيمته 85 غرام ذهب زكى علما انها اي الفلوس لو حسبها على نصاب الفضة لزكى فيما دون ذلك؟
(...الجواب...)