فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 8206

عيار 18

وللاسف تصرفت ببيع اجزاء منه واستخدمت المبلغ لاغراض شخصية وما استطيع احدد المدة التى بقى عندى,, لكن عموما امتلكه من نفس المدة 2002 شهر ابريل

بالله ساعدونى كيف احسب زكاتى علما ان ذهبى للزينة ولكنى اريد اداء زكاته خروجا من الخلاف وتبرئة لذمتى والان الذهب سعره مرتفع ولا ادرى كيف احسبه

جزى الله خيرا من يساعدنى

(...الجواب...)

ما تم بيعه من الذهب فيُنظر في قيمته وما تبقّى منها ودارت عليه السَّنَة ، فيُزكّى .

فلو كان المال مثلا ( 4000 ) دولار ، ودار عليه الْحَوْل ، ففيه زكاة .

ولمعرفة مقدار الزكاة يُقسم المبلغ على ( 40 ) .

مثلا: 4000 ÷ 40 = 100

أي: في كل ( 1000 ) خمسة وعشرون .

وأما ما كان عندك من ذهب ، ولم يُعَدّ للبيع ، أي: أنه يُعَدّ للاستعمال ، فالراجح أنه لا زكاة فيه .

وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي في كتاب"فقه زكاة الْحُلِي"، عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .

ويقصد بالذي لا يُباح استعماله: الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .

ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة .

كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة .والله أعلم

62-يأتيها من مال الزكاة فترفضه فهل تكون آثمة بذلك

(...السؤال...)

شيخنا الفاضل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلكم ذخرا للإسلام ونفع بعلمكم، سؤالي: أمرأة توفي عنها زوجها يأتيها من مال الزكاة فترفضه فهل تكون آثمة بذلك ..؟

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت