فهرس الكتاب
يجوز لها أن تتصدق بالخمسين ريالًا ، ويكون الأجر بينها وبين والدها ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كَسب ، وللخازن مثل ذلك ؛ لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمْرِه ، فله نصف أجره . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمْره ، فإن نصف أجره له . والله أعلم
82-كيف اخرج زكاة مالي
(...السؤال...)
دفعت لاحد التجار مبلغ 180 الف ريال سعودي ليتاجر به واتفقنا ان يعيد لي رأس المال مع الارباح بعد 5 سنوات على ان يكون له الثلث وانا الثلثين من الارباح وكان ذلك في شعبان 1425
في شعبان 1426 اعطاني مبلغ الزكاة الخاص بي كي اخرجه وكذلك فعل في شعبان1427 وبعد ايام اوقف حسابي لخلاف حصل بيني وبينه وقال ان رأس المال مع الارباح بلغ 360 الف (الجزء الخاص بي فقط) وانه ليس متأكد من المبلغ فقد ينقص قليلا لظروف خاصة بالاشخاص الذين يتعامل معهم وانه سوف يعطيني المبلغ على اقساط
وقد دفع لي الى الان قسطين قيمة كل منهما 50 الف وقد صرفت منها قبل دخول شعبان 1428 هجرية مبلغ 9500 ريال ومبلغ 19000 ريال بعد دخول شهر شعبان وقد تبقى لدي مبلغ 71500 ريال وسؤالي الان:
مامقدار الزكاة في المال المتبقي عندي وهل يدخل معه ماصرفته في شعبان وقبل شعبان؟
هل المال الذي لي عند التاجر فيه زكاة ؟ وهل ازكي عن رأس المال وعن الارباح ام عن راس المال فقط علما بان الارباح غير محددة تماما ولم يحصلها التاجر الى الان على حد قوله؟