فهرس الكتاب

الصفحة 3836 من 8206

قال ابن جماعة: ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم ، ويكره الرمز بالصلاة والترضِّي بالكتابة ، بل يكتب ذلك بكماله . اهـ .

قال ابن كثير: قال النووي: إذا صَلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ، فلا يَقْتَصِر على أحدهما ، فلا يقول: صلى الله عليه فقط ، ولا: عليه السلام فقط . وهذا الذي قاله مُنْتَزَع من هذه الآية الكريمة ، وهي قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) ، فالأولى أن يُقال: صلى الله عليه وسلم تسليما.

وقال ابن كثير: وقد اسْتَحَبّ أهل الكتابة أن يُكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كَتَبَه .

وقال السيوطي: وينبغي أن يُحافِظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يسأم من تكراره ، ومَن أغْفَلَه حُرِمَ حَظا عظيما . اهـ .

فكيف إذا كان الشخص يَحرِم نفسه الأجر ، ويُقَصِّر في حق نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم فيكتب اختصارا حرفا واحدا ( ص ) ؟

ثانيا: هذه الراوية تَظهر عليها آثار الصناعة !

وصَحّ منها قوله عليه الصلاة والسلام: حُبِّبَ إليّ من الدنيا: النساء والطيب ، وجُعِل قُرّة عيني في الصلاة . رواه الإمام أحمد والنسائي .

ولا يصِحّ بلفظ:"حبب إليّ من دنياكم ثلاث"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر سوى اثنتين ، وهما: النساء والطِّيب .

والله تعالى أعلم .

282-اصادف الكثير من الأحاديث المكذوبة والموضوعة

(...السؤال...)

وخلال بحثي اصادف الكثير من الأحاديث المكذوبة والموضوعة ،،،

وكذلك مثل هذه القصص التي لا اساس لها ،،،

وانا اعلم بحكمها وبفتوى علمائنا الأفاضل فيها ،،،

في المواقع الكبيرة والتي يرتادها الكثير من الناس اقوم بالتسجيل بمعرفات مختلفة من موقع لآخر ،،،

واضع الحكم الشرعي فيها خصوصا عندما يتعلق الموضوع بالأحاديث النبوية الشريفة ،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت