فهرس الكتاب

الصفحة 4170 من 8206

قال الإمام الشافعي: وقد أدّب الله تعالى النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم . وأُحِبّ للمرأة في السجود أن تَضُمّ بعضها إلى بعض ، وتُلْصِق بطنها بِفَخِذيها ، وتسجد كأسْتَر ما يكون لها ، وهكذا أُحِبّ لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأسْتَر ما يكون لها ، وأُحِبّ أن تَكْفِتْ جِلبابها وتجافيه راكعة وساجدة عليها لئلا تَصِفها ثيابها . اهـ .

124-سؤال عن المسح.

(...السؤال...) اريد ان اسال عن بعض الامور في احكام المسح على الجورب

1-مثلا لبست جورب على طهاره وبعدها انتقظ الوضوء وتوضأت مره اخرى ومسحت الجورب واردت بعدها بفتره من المسح ان استبدل الجورب بأخر هل يبطل الوضوء بتبديل الجورب وان كان لايبطل هل استطيع ان امسح على الجورب الجديد مرة اخرى اذا انتقظ الوضوء

2-هل هناك عدد معين للمسح يعني لبست الجورب على طهاره

وانتقظ الوضوء وتوضأت مره اخرى ومسحت على الجورب

وانتقظ الوضوء مره اخرى هل امسح مره ثانيه وثاليه ام هناك عدد معين في نفس الوقت الاصلي اليوم والليلة.

(...الجواب...) إذا لبست الجورب على طهارة ثم أحدثت وتوضأت ومسحت على الجورب فتبدأ مُدّة المسح من أول مسح بعد الحدث .

وإذا بدأت مُدّة المسح فاحسبي يوما وليلة ( 24 ساعة ) ثم تنتهي مدة المسح إذا كنت مُقيمة .

مثاله:

شخص لبس الجورب بعد الظهر ، ثم أحدث بعد العصر وتوضأ ومسح الساعة الخامسة عصرا ، فله أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه ، وله أن يمسح خلال هذه المدة ، سواء توضأ للصلاة ، أو قبل للنوم ، أو لقيام الليل ، أو لغير ذلك .

بمعنى: إذا كُنت في مدة المسح فامسح ما شئت من غير تحديد بِعَدد مُعين .

وإذا نَزَعْتَ الجورب فلا تلبسي جَوربًا آخر إلاَّ بعد أن تُعيدي الوضوء كاملا ؛ لأن من شرط لبس الجورب أن يُلبس على طهارة تامة ، وينصّ العلماء على أن تكون طهارة غَسْل لا طهارة مسح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت