فهرس الكتاب

الصفحة 4475 من 8206

ثم ساق ألإمام البخاري بإسناده عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء . فغطّت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال: نعم ! تربت يمينك ! فَبِمَ يشبهها ولدها .والحديث رواه مسلم أيضا .

في هذا الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم الغُسل برؤية الماء ، فإذا رأت المرأة الماء من أثر الاحتلام ، وهو المني وجب عليها الغُسل .

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء المرأة بقوله: وماء المرأة رقيق أصفر . رواه مسلم .

وأما إذا رأت أنها احتلمت في منامها ولم ترَ بللًا فلا غُسل عليها .

والنائم لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يستيقظ ويرى بللًا في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل .

الثانية: أن يجد بلًا يسيرًا ويتيقّن أنه ليس بمنيّ ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .

الثالثة: أن يستيقظ ويجد بللًا ولا يذكر احتلامًا ، فإنه يغتسل .

سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال: يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال: لا غُسل عليه ، فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .

وأما الرطوبة أو البلل الذي تجده المرأة فتفصيله هنا

وهنا سبقت مسألة مُشابهة

والله تعالى أعلى وأعلم

86-هل تحتلم المرأة .

(...السؤال...)

سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت