فهرس الكتاب

الصفحة 4478 من 8206

وقال ابن حجر: فائده الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم . أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب ، فيستفاد منه الردّ على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب . اهـ . والله تعالى أعلم .

90-سؤال حول الجماع وقت الدورة الشهرية للمرأة .

(...السؤال...)

قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته عائشة رضي الله عنها من وراء إزار وهي حائض .

فكيف ذلك وما المقصود بالإزار .

(...الجواب...)

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض . رواه البخاري ومسلم .

وبوّب عليه الإمام البخاري: بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

قال العيني في عمدة القاري: اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام:

أحدها: حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامدًا ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه ... وإن كان عالمًا بالحيض وبالتحريم مختارًا عامدًا فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها كبيرة ، ويجب عليه التوبة .

النوع الثاني من المباشرة: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غيره ذلك فهذا حلال بالإجماع .

النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت