فهرس الكتاب
وأما الاستنجاء أو الاستجمار فلا يُجزئ أقَلّ من ثلاثة أحجار ، أو ثلاث غسلات . وفي حديث سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن نستنجي بِرَجِيع أو بِعَظْم . رواه مسلم .
وأما حديث أبي هريرة"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، فهو محمول على استحباب ذلك عند جمهور أهل العلم ؛ لأن نجاسة اليد ليست مُتحقِّقَة .
ولذلك لا ينجس الماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا ، فهو لا يقتضى تنجس الماء بالاتفاق . اهـ .
والله أعلم .
137-الأحكام التامة المتعلقة بالمسح على الجوراب .
(...السؤال...)
ما هي الأحكام المتعلقة بالمسح على الجوراب
دعاني لهذا السؤال عملى خارج القطر وفي المؤسسة التي أعمل بها اصلي وقتان امسح فيهما على الجوراب
ما الحكم وهل من الافضل تخصيص (مداس- نعل ) خاص بي للوضوء فية ؟
(...الجواب...)
بالنسبة للمسح على الجوارب"الشُّرّاب"يجوز في الفصول الباردة وفي غيرها بشروط المسح ، وهي:
أن تُلبس الجوارب على طهارة كاملة .
أن تُغطي الجوارب مَحَلّ الفَرْض مِن القَدَم ، أي أن تَستر مَحَل الغَسل مِن القَدم ، وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين .
أن يكون المسح من الحدث الأصغر دون الأكبر .
أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهي:
يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
والصحيح أنه لا يُشترط أن يكون صفيقا متينا ، بل يجوز المسح على الجورب الشفاف كما يجوز المسح على الجورب المخرّق إلا إن كان خرقا فاحشًا .
والأفضل أن يفعل المسلم ما هو أرفق به ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَكن يتكلّف ضِدّ حالِه .