فهرس الكتاب

الصفحة 4539 من 8206

والمرأة شقيقة الرجل ، يُقال في حقِّها ما يُقال في حقّ الرجل .

وللفائدة:فإن مسّ النجاسة لا ينقض الوضوء ، بحيث لو قامت المرأة بغسل طفلها ومسّت عورته أو أصابت يدها شيئا مِن النجاسة ؛ فإن هذا لا علاقة له بالوضوء ، ويجب غسل النجاسة .

والله أعلم .

163-لا أمسح من أسفل المرفق لأعلى في الوضوء .

(...السؤال...)

بالنسبة لغسل اليدين إلى المرفقين كنت أُعلم الطالبات أننا نضع الماء في الكف ثم نُنْزِله على الذراع حتى المرفق باستخدام اليمنى ، وعندما نصل للمرفق نصعد لأعلى من الجهة الثانية حتى ننتهي لظاهر الكف ونخلل الأصابع .

ألا أن سمعت ورأيت شيخا فاضلا على التلفاز يقول أنه يجب أن ننتبه عندما أنزل الماء على يدي فلا أمسح من أسفل المرفق لأعلى لأن هذا الماء ليس بطهور وإنما دائما من أعلى لأسفل

فهل هذا صحيح ؟

أم أن الأمر فيه سعة ؟

(...الجواب...)

هذا الأمر ليس صحيحا على القول الراجِح في مسألة الماء الْمُسْتَعْمَل. والصحيح أن الماء الْمُسْتَعْمَل باقٍ على أصْل طهوريّته ، لا يُمكن أن يُحكَم بِنجاسته إلاَّ بِدليل صحيح صريح .

وليس في المسألة دليل صحيح صريح في أن الماء الْمُسْتَعْمَل لا يَجوز استعماله ، إذا كان مُجرّد استعمال في غير إزالة نجاسة .

قال الإمام القرطبي: الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة ، إلاَّ أنَ مَالِكا وجماعة من الفقهاء الجلة كانوا يكرهون الوضوء به . اهـ . ونَقَل عن ابن عبد البر أن القول بالكراهة لا وَجْه له .

وبناء على القول الصحيح في هذه المسالة فإن الْمُتَوضّئ إذا وضع الماء في كَفِّه ثم مرر الماء إلى المرفق ثم أعاد الماء إلى كَفِّه لم يَكن بذلك بأس .

والله تعالى أعلم .

164-رأيت علامة الطهارة في اليوم الثامن من الدورة .

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت