فهرس الكتاب
وقال ابن قدامة في"الشرح الكبير": وليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز والطبخ وأشباهه ، نص عليه أحمد . وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني: عليها ذلك ، واحتجا بقصة عليّ وفاطمة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى عليّ ما كان خارجا من البيت مِن عَمل ، رواه الجوزجاني من طُرُق .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجب خِدمة زوجها بالمعروف مِن مثلها لِمِثْلِه ، ويتنوّع ذلك بتنوع الأحوال ؛ فَخِدْمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة . قاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة .
وقد عقد ابن القيم فَصْلًا في حُكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها ، قال فيه: