فهرس الكتاب
ويجوز لها أن تشترط مواصلة الدراسة ولكن ينبغي أن يكون هذا الاشتراط قبل العقد ، بحيث لا يُخدع الزوج أو يُحرج عند كتابة العقد .
وأما اشتراط السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فيجوز إذا خَلَت الدراسة من المحرّمات كالاختلاط ونحوه .والله تعالى أعلم .
48-جزاء من يُطلِّق بدون ذنب ويلحق بها الضرر.
(...السؤال...) ما جزاء من يُطلِّق المرأة بدون ذنب ويلحق بها الضرر.
(...الجواب...) لطلاق من أحب الأعمال إلى إبليس ! لما فيه من تشتت الأُسَر ، وضياع الأبناء .
ولذا جاء في الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعتَ شيئا ، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته ، قال: فيدنيه منه ، ويقول: نِعْمَ أنت . قال الأعمش: أراه قال: فيلتَزِمَه . رواه مسلم .
ولا يجوز للزوج أن يُضارّ زوجته ، ولا أن يتركها مُعلّقة ، لأن هذا خلاف العشرة بالمعروف ، وقد أمر الله بالمعاشرة بالمعروف ، فقال: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقال: ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) .
وقال في شأن الْمُطلَّقات: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ) .
قال ابن جرير الطبري: كان في عقد المسلمين النكاح قديما - فيما بلغنا - أن يُقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتُسَرِّحَنَّ بإحسان .
وذَكَرَ أيضا عن غير واحد من السلف - أن الميثاق الغليظ الذي أخَذَهُ للنساء على الرجال: إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . اهـ .