فهرس الكتاب

الصفحة 5300 من 8206

وأما الهدايا النقدية ، فالأصل أن تُصرف على المولود ، والتصرف فيها يكون بإذن الأب إذا وُجِد ؛ لأنه هو الذي يُلزَم بالنفقة على المولود .

فإذا أذِن الأب في التصرّف بذلك المال فهو حقه وقد أذِن فيه ، والأمر لا يَعْدُوه.

69-الأخذ من مال السكران.

(...السؤال...) ما حكم الأخذ من مال السكران حال سكره لصرفه على المنزل، مع عدم اخباره بعد ذلك؛ لأنه لو علم سيطالب بإرجاع المال، وأهل البيت لا حول لهم ولا قوة..؟

مع العلم أن التي أخذت المال هي ابنته، لأن أمها متوفاه وهي المسئولة عن المنزل...

(...الجواب...) يجوز الأخذ من مال السكران ومن مال البخيل من أجل الصرف على المنْزِل وعلى الحاجيات الأساسية ، فقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوا زوجها وأنه شحيح ، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم .

70-رجل له زوجة لا تصلي فما نصيحتكم.

(...السؤال...) سؤال أشكل علي وهو أن رجل متزوج و أمراته لا تصلي ، وهو يقوم بنصحها و يذكرها أنه سوف يسأله الرب عنها يوم القيامة لما لم تصلي و هيا ترد عليه و تقول أنت نصحتني و لم أخذ بنصيحتك فلا تنصحني بعد ذلك ولا تتعب نفسك ، ومن هنا نريد الأفادة منكم في هذا الموضوع.

(...الجواب...) الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر ، لقوله تعالى: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم . ولذا قال التابعي شقيق بن عبد الله البلخي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة .

وقال أيوب السختياني: تركُ الصلاةِ كُفْرٌ لا يُختَلَف فيه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت