فهرس الكتاب

الصفحة 5452 من 8206

قال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) .

ويُصْرف على البنت مِن هذا المال بِقدر الحاجة ، وأما العبث بالمال فلا تُمكَّن مِنه ، وعلى مَن وَلِي مال يتيم أن يُحسِن التصرّف فيه .

225-اذا زنت الزوجة..هل تحرم على الزوج؟؟

(...السؤال...) هل إذا زنت الزوجة تحرم على الزوج؟ والعكس هل إذا زنى الزوج تحرم على زوجته؟؟

هل ثبت شيا من هذا في التحريم في فعل المنكر.

(...الجواب...) الزنا جريمة ، وهو سبب لاختلاط الأنساب ، وقد أنِفَتْ مِنه البهائم !

وكنت أشرت إلى هذا المعنى هنا:

ووقوع تلك الجريمة مِن أحد الزوجين لا يُحرِّم أحدهما على الآخر ، إلا أن يَتَّهِم الرَّجل امرأته بالزنا ، ولم يكن للزوج بيِّنة فتقع الملاعَنة بينهما ، فإنه يُفرَّق بينهما ، ولا يَحِلّ أحدهما للآخر .

ودلّ على ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

وفي الصحيحين مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

وعُموم قوله عليه الصلاة والسلام: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت