قال ابن قدامة: وَإِنْ ثَرَدَ فِي الْخَمْرِ ، أَوْ اصْطَبَغَ بِهِ ، أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لأَنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَتَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ .
وَإِنْ عَجَنَ بِهِ دَقِيقًا ، ثُمَّ خَبَزَهُ فَأَكَلَهُ ، لَمْ يُحَدَّ ؛ لأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ أَثَرُهُ . اهـ .
62-اخذ شيء من المسجد
(...السؤال...)
صليت في مسجد صلاة العصر وبعد الصلاة وجدت نظاره شمسيه
علمًا انني اتيت متأخر الى المسجد وبعد الانتهاء من الصلاة أخذت النظاره علمًا ان المسجد للمسافرين ولا اظن ان صاحبها سيرجع من اجلها
(...الجواب...)
هذه لها حُكم اللقَطَة .
وسبق:
ما حكم من وجد لقطة ؟
والله تعالى أعلم .
63-لحوم وبضاع
(...السؤال...)
ما رائيکم في هذا الاقوال
{الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم}
{الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج} .
النووي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}
الخطابي {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك} .
(...الجواب...)
)الأصل في الأشياء الإباحة) يُقصد به ما لم يرد دليل على تحريمه ، أما ما دلّ الدليل على تحريمه فهو حرام .
كما أن الأصل في الفُروج التحريم .
وأما بالنسبة إلى اللحوم فإن الأصل فيها الإباحة أيضا إلاّ ما دلّ الدليل على تحريمه ، أو جَرى مجرى القاعدة مثل: كل ذي ناب من السباع - باستثناء الضبع - ، وكل ذي مخلب من الطير ، فهذه مُحرّمة ، وما عداها فهو مُباح .