فهرس الكتاب

الصفحة 5696 من 8206

في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . رواه البخاري ومسلم .

والقول الذي سألت عنه - حفظك الله - ليس من الحديث ، بل هو من تقرير ابن حزم رحمه الله ومُناقشته للمسألة ، فإنه قال بعد مناقشة الأقوال في المسألة:

قال علي [ يعني نفسه ] : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام:"في الجنين غِرّة عَبد أو أمَة". كيفما أُصِيب ؛ أُلْقِي أو لَم يُلْق ، ففيه الغرة المذكورة .

قال: وإذا قُتِلَت الحامل فقد تَلِف جنينها بلا شك . اهـ .

طبعا .. هذا التقرير من ابن حزم رحمه الله بناء على أن قتل الأم قَتْل للجنين ، أما إذا أمكن إخراج الجنين وعاش ، فليس فيه دِيَة .

والله أعلم .

203-نذرت أمي نذرًا بخصوص أخي أي ( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها

(...السؤال...)

نذرت أمي نذرًا بخصوص أخي أي ( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها (في مكان ما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت