فهرس الكتاب
اخْتُلِف في تحديد سِنّ اليأس عند النساء .. ففي"مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل" ( فقه مالكي ) :
وَأَمَّا الآيِسَةُ فَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ سِنِّ الْيَأْسِ ؛ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: خَمْسُونَ ، وقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ . قَالَ الأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي سِنِّهَا ، وَوَجْهُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ابْنَةُ خَمْسِينَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ ! وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَلَّ امْرَأَةٌ تُجَاوِزُ خَمْسِينَ فَتَحِيضُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ قُرَشِيَّةً . وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: سَبْعُونَ . وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالسِّتُّونَ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْأَلُ النِّسَاءُ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ . وَقَالَ الأَبِيُّ: وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: بِنْتُ السَّبْعِينَ آيِس ، وَغَيْرُهَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ .
وسُئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض ، لعموم قوله الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فقد عَلَّق الله الْحُكْم على وجود الحيض ، ولم يُحَدِّد لذلك سناَ معينًا ، فيجب الرجوع إلى ما عَلق عليه الحكم وهو الوجود ، فمتى وُجِد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك .
وسُئل رحمه الله: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة .