فهرس الكتاب

الصفحة 6751 من 8206

فالصحابة قالوا قولًا مُقتضاه الكفر ، ومعاذ رضي الله عنه فَعَل فِعلًا ظاهره الكفر ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذَر أصحابه بحداثة عهدهم بالكفر والجهل .

أما الذي يُصرّ على ذلك ويُعانِد ، فإنه يَكفر بهذا الفعل .أما الجاهل فيُعذر ويُبيّن له ويُعلّم ، كما فَعلتْ عائشة رضي الله عنها مع المرأة التي كانت تَلْبَس بُردًا فيه ( صليب ) .

وأما لبس السلاسل للرِّجال فلا يَجوز ، لأن هذا من حُليّ النساء . وقد لَعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتشبّه بالنساء ، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجِّلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتكم . رواه البخاري .والله أعلم

147-ماحكم من قتل نفسه

(...السؤال...) -

هل يعتبر قات نفسه"المنتحر"خالد في النار

وهل يجوز الصلاة على من قتل نفسه

(...الجواب...) -

الانْتِحَار كبيرة من كبائر الذنوب ، وفيه تفصيل:

فإن كان الْمُنْتَحِر قَتَل نَفْسَه قَانِطًا مِن رحمة الله فهو كافر ، وعلى هذا يُحْمَل قوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت