فهرس الكتاب
أولًا: هل عليه شيء في ذلك ؟ علما أنه ليس له خيار ، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأسًا على عقب .
ثانيًا: الولد المذكور حضر إليّ طالبًا الزواج من ابنتي وأنا خاله ، أريد تزويجه ، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك .
ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار ؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك ، هل هذا الأمر جائز أم لا ؟ والله يحفظكم .
(...الجواب...)
الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه: ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية ، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع ؛ لأنه ليس له عمل فيها ؛ لكونها كُتبت حال صغره .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11084
سؤال:
فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير ، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها ، وكتبت عائلة أخرى ، فهل عليها شيء أم لا ؟
(...الجواب...)
لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها ؛ لأن في ذلك كذبًا وتزويرًا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )
فتوى رقم 11489
وقد سُئلتُ عن حُكم التّسمِّي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب .
(...السؤال...)
ما حُكم التّسمّي بأسماء مستعارة خاصة إذا كانت لأعلام ، كالصحابة والعلماء ؟
كأن يُسمّي الشخص نفسه ( ابن تيمية ) ونحو ذلك ؟
التّسمِّي بأسماء مستعارة كأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء العلماء لا يخلو من محاذير:
الأول: أن هذا من الانتساب إلى غير الأب ، وهذا أمر في غاية الخطورة .