فهرس الكتاب

الصفحة 6852 من 8206

والنبي صلى الله عليه وسلم أمَر بِطَمْس الصُّوَر . فإن النبي صلى الله عليه وسلم بَعَث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: لا تَدَع صُورة إلاَّ طَمَسْتَها ، ولا قَبْرًا مُشْرِفا إلاّ سَويتَه . رواه مسلم .

ويُمكن عَرض صُور فساتين مِن غير عَرْض أجْسَاد ، كما يُمكن عَرْضها في المنتديات كَما تُعرَض في الْمَحلاّت .

والله تعالى أعلم .

226-حكم استخدام الزير في الافراح

(...السؤال...) -

نشرت فتوى

عن الْحِكْمَة مِن تحريم الموسيقى والأغاني ..

فسألت أخت فاضلة: جزاك الله خير، بما إنك فتحت موضوع الغناء، حبيت أسألك عن حكم استخدام، الزير في الأفراح ؟

(...الجواب...) -

لا يجوز استخدام الزير ولا الطبل في الأعراس ولا في غيرها . والنبي صلى الله عليه وسلم رَخَّص في استعمال الدُّفّ في الأعراس . ومعنى هذا أن استعماله رُخصة ، والرُّخْصَة تُقدَّر بِقَدْرها ، ولا يُزاد عليها .

والله تعالى أعلم

227-النظر لمحارمي وهم يرضعون ابنائهم

(...السؤال...) -

هل يجوز لي النظر لمحارمي وهم يرضعون أبناءهم من دون شهوة ؟

الجواب-:

لا يجوز للرجل أن يَنظر إلى مَحَارِمه حَال إرضاع الأطفال ؛ لأن الثدي مِن عورة المرأة بالنسبة للمرأة وبالنسبة لِمَحارِمها .

وهو ليس موضِع زينة وليس مِن مَواضِع الوضوء ، التي سبق التنبيه عليها في ضوابط ما يَراه الْمَحارِم . والله تعالى أعلم .

(...السؤال...) -

وهل يجوز لي النظر إلى باقي الأعضاء ما عدى العورة ؟

(...الجواب...) -

لا يجوز للرَّجُل أن يَرى مِن محارمه إلاَّ مَوَاضِع الزِّينة ومَواضِع الوضوء . وقد تساهل بعض الناس في هذا الجانب حتى وَقَعت الفواحش والتَّحَرُّشَات بين المحارم .

فالبنت تلبس الضَّيِّق والقصير بِحجّة أنه ليس أمامها إلاَّ خالها أو عمها ؛ والشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى الدم ، كما قال عليه الصلاة والسلام .

والحيّ لا تُؤمَن عليه الفتنة ، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت