فهرس الكتاب

الصفحة 7233 من 8206

روى الكليني في ( الكافي 8/285) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَيَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ! فَقَالَ لِي: الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَايَا مَا خَلا شِيعَتَنَا !

السُّنِّي حَلال الدم والْمَال !

في الكافي (7/374) : عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلا نَاصِبًا مَعْرُوفًا بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَبًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ ، وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ .

قال داود بن فرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب ؟

فقال: حلال الدم ، ولكني"أتّقي"عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل . ( وسائل الشيعة 18/463) ، (بحار الأنوار 27/231) .

وعلق الإمام الخميني على هذا بِقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فَخُذْه ، وابْعث إلينا بالخمس .

وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عليّ بن يقطين - وزير الرشيد - اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين ، فأمَر غِلمانه وهَدَموا أسْقف الْمَحْبَس على الْمَحْبُوسِين ، فماتوا كلهم ، وكانوا خمسمائة رجل . (الأنوار النعمانية 3/308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت