فهرس الكتاب

الصفحة 7936 من 8206

ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .

وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .

ولما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها: اتقي الله واصبري . الحديث . متفق عليه .

ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع

قال الإمام النووي: وبالجواز قطع الجمهور .

يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة

كما قال ابن حجر .

وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .

بارك الله فيكن أُخيّاتي وأحسن إليك

قالت الأخت الفاضلة جوهرة الإسلام حفظها مولاها:

(( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن [[ جميع العلماء ] ] يقولون أن ذلك محرم ) )

وأضافت أم خالد رعاها باريها نقلا عن الشيخ مصطفى عبد السلام ضوابط الزيارة:

(( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع . ) )

وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع

فأقول:

قد نقلت في الرابط الذي ذكرته أعلاه

قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .

وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال:

قال الإمام النووي: وبالجواز قطع الجمهور .

يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .

والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد

ولذا قال الشيخ - رحمه الله -:

القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت