فهرس الكتاب

الصفحة 7952 من 8206

والخمار هو غطاء الوجه .

وقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة . رواه الترمذي ، وهو حديث صحيح .

كما لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل

ولذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النّعل . قال: لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل .

ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني

ومعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها .

ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .

قال أسامة بن زيد: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .

وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف

وعليه فلا يجوز لك لبس العباءة على الصفة المذكورة أي على الكتف ؛ لأنها تصف حجم عظامها .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

سألتني?إحدى?الأخوات?هذا?السؤالوأنا?بدوري?أنقله?لكم?لتعم?الفائدة?على?السائلة?وعلى?جميع?الأخوات?في?أمور?أصبح?من?الضروي?الحديث?فيهاتقول?السائلة?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت