فهرس الكتاب

الصفحة 8021 من 8206

280/كثر الكلام حول الحديث الآحاد، هناك من يقول أن الثقة قد يخطئ، وهناك من يستدل بإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إلى اليمن، فما هو القول الفصل فيه، أ يفيد الظن الراجح أم اليقين ؟ وما تعليل ؟

أما حديث الآحاد فهو عند أهل السنة حجة بنفسه في العقائد والأحكام .

ولذا فإن العلماء يتكلّمون عن حديث الآحاد في كتب العقائد ، وذلك لكثرة من يُخالف في ذلك من أهل البدع .

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية:

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ، وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات . وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: نهى عن بيع الولاء وهبته . وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأمثال ذلك ، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ، ويرسل كتبه مع الآحاد ، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد . انتهى .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتفون بخبر الواحد ، ويعملون بموجبه ، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقيها - أي الخمر - أبا طلحةَ وأبا أيوبَ ورجالًا من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ، إذ جاء رجلٌ ، فقال: هل بلغكم الخبر . قلنا: لا . قال: فإن الخمر قد حُرِّمَتْ . فقال: يا أنس ! أرِقْ هذه القِلال ، قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبرِ الرجل .

فهذا رجل واحد ، ولم يُسمّ في الرواية ، ولم يُذكر أنه مُرسل من قِبل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قبلوا خبره ، بل وعملوا بمقتضاه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت