فهرس الكتاب

الصفحة 8157 من 8206

وقد لا تستطيعين رعاية أخاك الأصغر ، لأنك في سن على أعتاب الزواج وأبوابه ، ولعل الله يُيسِّر لك زوجا صالحا ينقلك من بلد السوء وأرض الفتن والكفر والشرك .

فإذا تزوجت لن تستطيعي رعاية أخيك .

وأسأل الله أن يجعل لك من كل همٍّ فرجا ، ومن كل ضيق مَخرَجا ، ومن كل بلاء عافية

وأن يُعجِّل بخروجك من دار الكفر

وأن يُصلح لك شأنك كله

والله تعالى أعلم .

السؤال:

فضيلة الشيخ أرجو أن تشرح لي وتبين لي وجهة نظر الشرع في الزواج من الأقارب بالتفصيل مع ذكر الأدلة الشرعية لها ... وجزاك الله خيرا ً.

الجواب:

لا يصحّ في زواج الأقارب حديث

وفي النهي عنه كلام لبعض أهل العلم ، وعلّلوا ذلك بأمور ، منها:

أن الزواج من غير الأقارب أنجب للولد .

وأن زواج الأقارب تحصل معه الفُرقة والقطِيعة في حال وقوع الطلاق .

وكلاهما مُشاهَد مُجرّب محسوس .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

السلام عليكم

سؤالي هو عن الفرق بين الربا والمرابحة والبيع لأجل ؟

أنا شاب مقبل على الزواج وأريد اقتناء شقة ، اقْتَرَحَتْ عليّ المؤسسة التي أشتغل بها أن تبيع لي شقة في ملكيتها ، مقابل أداء تقسيط شهري محدد لكن به فائدة ويُقتطع من راتبي .

ففي أي إطار يدخل هذا الأمر ؟

وهل هو جائز شرعا ؟

جزاكم الله عنا كل خير.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الربا نوعان:

ربا الفضل ، وهو الزيادة .

وربا النسيئة ، وهو التأخير .

أما المرابحة فقال فيها ابن قُدامة في المغنِي:

البيع برأس المال وربح معلوم ويشترط علمهما برأس المال ، فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة فهذا جائز لا خلاف في صحته ، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة . اهـ .

وأما البيع بالأجل فهو أن يبيعه سِلعة ويكون الثمن مؤجَّلًا ، وعادة يكون هذا التأجيل مُقابِل زيادة في الثمن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت