وما أكثر الملابس التي فيها صُلبان ، وواجب المسلمة أن تأمر بإزالته ، وتُبيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الأمر ، كما فَعَلَتْ عائشة رضي الله عنها .
فتُبيّن الحكمة إن عُلِمَتْ ، وتوضّح الدليل إذا وُجِدَ .
ومن ذلك أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل ، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء . رواه أبو داود وهو حديث صحيح .
ودخلت مولاة لعائشة عليها فقالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله . لا آجرك الله تدافعين الرجال ! ألا كبّرتِ ومررتِ . رواه البيهقي والشافعي .
وأنكرت قَشْرَ الوجه ، فقالت: يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه . رواه أحمد .
ولما دَخَلَتْ نسوةٌ من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها قالت: لعلكن من
الكُورة - أي البلدة - التي تدخل نساؤها الحمام ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل .
رواه الحاكم ، وهو حديث صحيح .
فدلّ هذا على حُرمة وضع الثياب في غير بيت الزوج ، كَمَنْ تضع ثيابها عند"الكوافيرة"وفي المَشاغِل ومن ثم تبدو العورات ، وتُهتك الأستار التي بين المرأة وبين الله عز وجل .
ومثله المسابح والأندية الرياضية والمراكز الاجتماعية ونحوها .
ويلحق به التّهتّك في قصور الأفراح ، فتأتي المرأة وما ظهر منها أقل مما سُتِر ، فيظهر الصدر والظهر وأحيانًا أجزاء من البطن وأما ظهور الساقين وأحيانًا الفخذين فحدّث ولا حرج ، فانتشر بين النساء ما يُسمّى بـ"العاري"، وهذا فيه أكثر من محذور شرعي: أولًا: أن هذا هو اللباس الكاسي العاري .
ثانيًا: أن هذا من وضع الثياب في غير البيت .
ولا شك في تحريم هذا النوع من اللباس ولو كان بين النساء .