فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 8206

* إذا رأت المسلمة امرأة تطوف بالبيت وقد لبِستْ قفازًا أو نقابًا فإنها تُنكر عليها ، وتُبيّن لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . كما عند البخاري .

ولكن تستفسر منها قبل ذلك هل هي مُحرِمة ، أو تطوف طواف تطوّع .

* إذا رأت المسلمة امرأة تلبس العباءة على الكتف تقول لها: أفتى العلماء أن هذا الفعل تشبّهٌ بالرجال ، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال . رواه البخاري .

* إذا رأت من تنتف شعر وجهها فإنها تُنكر عليها وتُبيّن لها حُرمة ذلك الفعل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمّصة .

* كذلك إذا رأت من تصِل شعرها أو تلبس الباروكة .

* إذا رأت امرأة تلبس العاري والضيق أو البنطال"البنطلون"- ولو كان ذلك في أوساط النساء - فإنها تُبيّن لها أن هذا اللباس هو الكاسي العاري ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما - فَذَكَرَ منهما - ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم .

وهكذا تتناصح المسلمات ويُنكر بعضهن على بعض ، بل ويُنكرن على آبائهن وإخوانهن وأزواجهن ، ولكن بلطف وأدب .

وهذا من التواصي الحق الذي هو سبب الفلاح ، كما بيّنه الحق تبارك وتعالى في سورة العصر .

ولا خير فينا إن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، فيأمر بعضنا بعضا ، وينهى بعضنا بعضًا ، فإن الله لعن بني إسرائيل بترك الإتمار بالمعروف وترك التناهي عن المنكر ، قال سبحانه: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78) كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [المائدة:78-79] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت