فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 8206

ففرق بين الخلع والطلاق من حيث العِدّة

وفي وقت إيقاع كل منهما

ولا يترتب عليه نفقة ، بخلاف الطلاق الرجعي

وأما هل يُعتبر طلاقا أو لا ؟

فتقدمت الإشارة إلى خلاف العلماء: هل هو طلاق أو فسخ ؟

والتفصيل والترجيح .. كل ذلك تقدّم .

ولا يُعتبر طلاقا على الصحيح من أقوال أهل العلم .

وإن كانت تحصل به الفُرقة بين الزوجين كما سبق بيانه .

-ولا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .

-لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عينًا أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا

ومثله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق - مثلا - جاز

ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)

ويصحّ الخلع مُقابل مجهول ، كأن تُخالعه على شاة من غنمها ونحو ذلك .

-ويجوز أن يكون تخلّي الزوجة عن حضانة أطفالها مُقابل الخُلع ؛ لأن الزوجة أولى بحضانة أطفالها ما لم تتزوّج .

شيخنا الفاضل ..

-ما أوجه الشبه والاختلاف بين الخلع وبين المباراة ؟؟

-نرجو أن تحدثنا شيخنا الكريم - بحكم موقعكم ومكانتكم الكريمة - عن مدى تطبيق هذا الحكم الشرعي ( الخُلع ) في محاكم المملكة العربية السعودية .. ؟؟

وهل تجد النساء هناك حرجًا في اللجوء إلى هذا المنفذ - الذي أباحه الله لها ؟؟

الجواب:

المباراة يملكون بها المرأة أمر نفسها

ولا يُشترط فيها أن تكون على عِوض .

بخلاف الخُلع

فإنه لا يُجعل فيه أمر المرأة إلى نفسها بل هو فسخ كما تقدّم بيانه

ويُشترط فيه أن يكون على عِوض .

-أما ما أعرفه عن المحاكم أنه يُطبق فيها ، وهو حُكم شرعي لا حرج فيه ولا في طلبه من قِبل المرأة .

وتلجأ بعض النساء إليه في بعض الظروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت