فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 8206

يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخرًا أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك . ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع .

فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي ؟؟ وبماذا تردون عليهم ؟؟

هل حكم الخلع في الإسلام مثل حكم الطلاق .. أم أن هناك فرق بينهما ؟؟ أي هل يعتبر الخلع طلقة أم لا ؟؟

هل يُشترط إثبات المخالعة رسميًا في المحاكم أم تصح بمجرد وجود شهود عليها ؟؟

هل يُشترط أن يكون الخلع مشروطًا بدفع النقود المتداولة بين الناس أم يجوز فيه أي منفعة تقابل بالأموال ؟؟

وهل يجوز أن يكون التخلي عن الأطفال هو بدل للخلع ؟؟

الجواب:

الخُلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت !

وإنما هو حل من الحلول

والحلول منها ما يمكن أن يكون أوليًّا ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح .

كما تكون الحلول في علاج النشوز ( وعظ فهجر فضرب غير مبرّح )

وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له ، ولكن عاقبته سليمة

وكذلك الأمر بالنسبة للخلع

لا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان .

وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجل

أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق .

قال سبحانه وتعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

ولكن الزوجة قد تجد نفسها مُضطرّة لمخالعة زوجها في ظروف معينة .

والعلماء يُشبّهون المخالعة بفكاك الأسير نفسه من آسره .

-هناك فروقات بين الخلع والطلاق سبقت الإشارة إلى بعضها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت