فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 8206

بينما المرتد اختلف في حكمه خيار هذه الأمة بعد نبيِّها عليه الصلاة والسلام .

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستُخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب . قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عِقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .

لو كان كفر المرتد واضحًا بيِّنا لما اختلف فيهم خيار هذه لأمة بعد نبيِّها صلى الله عليه وسلم .

أما لماذا ؟

فلأن الإسلام عنده يقين ، فلا يُخرج من هذا اليقين بشبهة أو شكّ

فاليقين لا يزول بالشكّ .

ولا أعني أيضا عدم كُفر المعيّن ، إلا أن الحُكم على مُعيّن بالكفر وأن الله لا يغفر له من الصعوبة بمكان .

2 -نظرهم إلى بعض القوانين والأنظمة المستوردة من الغرب

فأقول: ليس كل نظام يُعتبر كُفرا

فالقوانين والأنظمة المتعلقة بحياة الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم يوافق الشريعة ، فلا إشكال فيه .

وقسم يُخالف الشريعة ، وهذا محل النظر .

وقسم لا يُخالف ولا يُوافق ، فهذا تقوم به مصالح الناس دون الإضرار بهم ، كأنظمة المرور ونحوها .

وأما ما يُخالف الشريعة - ويضربون لذلك مثلًا بالمُحاكمات العسكرية - فأقول:

ليس كل حاكم خالف حُكما شرعيا يكون به كافرًا ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في كلام ابن أبي العز رحمه الله .

فلو علِم الحاكم حكم الله ثم عدل عنه في قضية أو في مسألة فلا يكون كافرا كفرا يُخرج عن الملّة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت