فهرس الكتاب
قال العراقي: وَحَكَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْجَدِّ فِي السَّفَرِ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَفُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ (23) .
وقال الشوكاني:
في الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مُجِدًّا أم لا (24) .
وبمثل هذا أُجيب عن القول الرابع ، في أن الجمع في السفر يختص بمن له عذر .
كما أُجيب عن القول الخامس في أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم ، بأحاديث الباب التي فيها جمع التقديم والتأخير دون تفريق ، وبأن هذا القول تحكّم بلا دليل .
المسألة الثالثة:
متى يجوز الجمع للمسافر ؟
يجوز للمسافر الترخّص برخص السّفر إذا فارق عامِر قريته .
فعن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين (25) .
وروى عبد الرزاق من طريق علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له: ألا تصلي أربعا ؟ قال: حتى ندخلها (26) .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها (27) .
قال الإمام مالك: لا يَقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها (28) .
قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذّ .
وقال: فإذا تأهّب المسافر وخرج من حَضَرِه عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء . اهـ (29) .
والمسافر"لا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج" (30) .
المسألة الرابعة:
هل يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى ؟
لا يُشترط للجمع نِيّة عند افتتاح الأولى .