فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 8206

ثم قال الحافظ: لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر ، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر ، وجوّز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض ، وقوّاه النووي ، وفيه نظر ؛ لأنه لو كان جَمْعُه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته . قال النووي: ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فَبَانَ أن وقت العصر دخل فصلاها . قال: وهو باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء (60) .

ثالثًا: حَمَل بعض العلماء الحديث على الجمع الصوري ، وهو مردود بقول راويه: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .

قال ابن حجر: وإرادة نفى الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري ؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج (61) .

رابعًا: جواز الجمع إذا وُجد العُذر المبيح له .

فالمرض عُذر ، ومتى وُجِدت المشقة جاز للمريض الجمع .

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر ، فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين ، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح .

وقال مالك في المريض: إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك ، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى ، أو صاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به (62) .

وقال الليث: يجمع المريض والمبطون ، وقال أبو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر ، وقال أحمد وإسحاق: يجمع المريض بين الصلاتين (63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت