فهرس الكتاب

الصفحة 2322 من 8206

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال: صلى عبد الله بن عمر على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ، قال: فجعل الغلام مما يليه ، والمرأة مما يلي القبلة .

فإذا اجتمعت عِدّة جنائز - رجال ونساء وأطفال ) جُعِلّ الرِّجال مِن جِهة الإمام ، ثم الأطفال ثم النساء .

ولأن ذلك أسْتَر ، وهو مِن مقاصِد الشارع في وُقوف الرَّجُل عند وسط المرأة في الصلاة عليها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى على امرأة ماتت في نُفاسها ، فقام عليها وسطها . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن عبد البر رحمه الله:

وقد روي عن مالك أن الجنائز إذا اجتمعت جُعِلَت واحدة وراء واحدة

ورُوي عنه أنها تُجْعَل صفا واحدا ويقوم الإمام وسط الصف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره وبعضهم أمامه .

وروي عنه أنه اسْتَحَبّ أن يكونوا سطرا واحدا ، ويكون أهل الفضل مما يلي الإمام .

قال أبو عمر ذلك كله واسع عند أصحابه ، وقد رويت هذه الوجوه كلها عن السلف رحمهم الله . اهـ .

وجاء عن بعض السَّلَف خِلاف ذلك ، وحُجّتهم في ذلك تقديم الرَّجال مما يلي القبلة ، كما كانوا يتقدّمون النساء في الصفوف في حال الحياة .

والأول أقوى .

والله تعالى أعلم .

81-زرع الورود في المقابر هل يفيد الميت

(...السؤال...)

وصلتنى معلومة ان الزرع بصفة عامة (الصبار_الورد)

يمكن زرعة في المقابر لانه يفيد الموفى ؟

وماميزة الزرع في المقابر ؟

مع علمى ان الزرع يسمح الى الله عز وجل (خالقة)

فهل يفيد المتوفى؟

(...الجواب...)

ليس لهذا أصل ، ولا تجوز الزراعة في المقابر ؛ وذلك لأن المقابر أماكن عِظة وعِبرة ، وليست أماكن زينة ونُزهة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت