فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 8206

أولًا: غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ، أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تمامًا إلا بِستر عورته ، بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته

ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ - بإذن الله - من الهوامّ .

وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت: فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال: أشعرنها إياه .

قال القرطبي في التفسير: وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .

ثانيًا: صلاة الجنازة

ليس فيها ركوع ولا سُجود . يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس . ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة . يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت