فهرس الكتاب
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم . ولما مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها: اتقي الله واصبري . الحديث . متفق عليه .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع قال الإمام النووي: وبالجواز قطع الجمهور . يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .
وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .
ثم عقبت بعض الأخوات قالت إحدى الأخوات: (( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن [[ جميع العلماء ] ] يقولون أن ذلك محرم ) )وأضافت إحدى الأخوات نقلا عن الشيخ مصطفى عبد السلام ضوابط الزيارة: (( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع ) )
وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع فأقول: قد نقلت في الموضوع الذي ذكرته أعلاه قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال: قال الإمام النووي: وبالجواز قطع الجمهور . يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .
والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد ولذا قال الشيخ - رحمه الله -: القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد .