فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 8206

وأظن لو أتيت له بمثل هذا الكلام أنه يلين ولا يرفض . ثم إن الحج عن عمّتك ليس متعلقًا بذمة خالك لا يقوم به إلا هو . فإنها إذا كانت قادرة على الحج واجدة للمحرم ولم تحج فهو متعلق بذمتها ، وإبراء ذمتها متعلق بأوليائها . والله تعالى أعلى وأعلم .

53-إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي

(...السؤال...)

عند الطواف حول الكعبة وعند السعى بين الصفا والمروة إذا جاء وقت الصلاة المفروضة قبل اكتمال الشوط هل يجب إعادة هذا الشوط أم لا؟

(...الجواب...)

الظاهر أنه لا يجب الموالاة بين أشواط الطواف أو السعي، ولذلك إذا حضرت الصلاة فإنه يُكمل من حيث انتهى

ويُخطئ بعض الناس عندما يُنهي الشوط في مكان ثم يذهب خطوات إلى الأمام يبحث عن مكان ثم يبدأ منه إكمال الطواف، والأصل أنه يبدأ من حيث انتهى، وإذا بدأ من بداية الشوط فهو أولى خروجا من الخلاف، والله أعلم

54-سؤال عن الإنابة في الحج

(...السؤال...)

أحد الأشخاص أعطي 2000 د ليحج عن شخص آخر، وبعد أيام دعي إلى الحج من قبل أناس آخرين بمعنى أنه لن يتكلف على الحجة بل دعوة من سفره إلى عودته

هل يصح أن يقوم بحجة البدل ويأخذ ال 2000د، أم يرفض الدعوة ويذهب منفقًا ما أخذ، أم يرد المال إلى من وكلوه بحجة البدل

(...الجواب...)

في الإنابة لا بُدّ أن يكون الشخص الموكَّل قد حج عن نفسه .

وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة . قال: من شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي . قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا . قال: حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود .

وعند ابن ماجه: قال فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة .

ولا بُدّ أن يكون من يُحجّ عنه إما ميتًا على الإسلام ، وإما أن يكون عاجزًا لا يستطيع الحج .

فإذا توفّرت هذه الشروط وكان الموكَّل قد حج عن نفسه وأوكله غيره أن يحج عنه فله أن يأخذ من المال بقدر ما يؤدي به الحج ويعود إلى بلده ، وليس له أن يتخذه تجارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت