فهرس الكتاب
لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الطواف بالبيت ، لِقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) .ومن طاف في الدور الثاني أو في السطح فقد صحّ أنه طاف بالبيت العتيق . والله تعالى أعلم .
61-العمرة عن الغير واجلت السعي بعد الفجر
(...السؤال...)
قبل فتره نويت ان اعتمر لثلاث اشخاص في عمره واحده - لامي ولابوي ولخطيبتي، فاعتمرت لامي وبعد ما انهيت عمرة امي ذهبت الى ( مكان الميقات( نسيت اسمه) اغتسلت في الميقات ونويت النيه لوالدي ثم عدت الى الحرم لاعتمر لوالدي
وكنت متعب جدا لانني ما يقرب يوم ونصف بأكمله لم انام . فلما وصلت الى الحرم طفت بالكعبه وبعد ما طفت نمت وبعد ما صلينا الفجر سعيت بالصفا والمروة .. وتميت العمرة
هل عندما جعلت فتره بين الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة - صواباَ ؟ علماَ انني كنت متعباَ جدا
(...الجواب...)
العمرة عن الغير تكون عن عاجز لا يستطيع القيام بها ، أو عن مُتوفَّى مات على الإسلام . ودليل ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ؛ أفأحج عنها ؟ قال: نعم ، حُجِّي عنها . رواه البخاري ومسلم .
وجاءته امرأة أخرى فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال: نعم . وذلك في حجة الوداع . رواه البخاري .
وأما الموالاة بين الطواف وبين السعي فجمهور أهل العلم على أن الموالاة ليست شرطا في صحة العمرة .
قال ابن قدامة: ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي . قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح ، أو إلى العَشِيّ . وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخِّر الصفا والمروة إلى العشي ، وفعله القاسم وسعيد بن جبير .لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ، ففيما بينه وبين الطواف أولى . اهـ .